الشيخ محمد الصادقي
46
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
وهل يحدّ المملوك القاذف نصف الحر كما هو الضابطة في حدّه وفيه روايات ؟ « 1 » ، أم يحد كالحر لإطلاق الآية وروايات أكثر وأصح « 2 » وبه فتوى المعظم من أصحابنا ؟ أقواهما دون ريب تمام الحد فحد الفرية ثابت على أية حال اي كان القاذف والمقذوف اللهم إلّا غير البالغة فدونه تأديبا . ثم الحد يتبع المقذوف عددا ، فإذا قذف جماعة حدّ عددهم إذا فرق القذف عليهم « 3 » وإذا قذفهم بكلمة واحدة فان طالبوا متفرقين حدّ عددهم ، وفي مطالبتهم مجتمعين روايات تقول بحد واحد « 4 » فهي تقيد اطلاق الآية على تأمّل ! .
--> ( 1 ) . فيه ثلاثة أحاديث ( 1 ) يجلد حدا الا سوطا أو سوطين ( 2 ) عليه خمسون جلدة ( 3 ) عليه : أربعين ، وهي على تضاد بينها مخالفة لظاهر الآية والسنة القطعية الموافقة لظاهر الآية . ( 2 ) . روضة المتقين 10 : 114 موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) والحسن كالصحيح عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) وفي آخر عن سليمان بن خالد عنه وفي الحسن كالصحيح عن أبي الخضرمي معللا ب « هذا من حقوق الناس » والموثق كالصحيح عن سماعة والقوي عن أبي الصباح الكناني عنه ( عليه السلام ) والقوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) والموثق كالصحيح عن سماعة عنه ( عليه السلام ) والحسن كالصحيح عن بكر عن أحدهما والصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما - كل ذلك صريحة في تمام الحد على المملوك القاذف . ( 3 ) المصدر عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) رجل قذف قوما بكلمة واحدة قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا . ( 4 ) الوسائل 18 : 444 صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ قال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وان أتوا متفرقين ضرب لكل منهم حدا .